فصل: الأخبثان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الأخبثان:

مثنى الأخبث، وهو من خبث الشيء، خبثا وخباثة وخباثية: أي صار فاسدا رديئا مكروها.
والأخبثان: هما البول والغائط، ويلحق بهما الريح، ونزل به الأخبثان: الرجيع والبول.
وفي الحديث الشريف: «لا يصلّى أحدكم وهو يدافعه الأخبثان»، وفي رواية: «ولا تدافعوا الأخبثين في الصّلاة». [مسلم في المساجد/ 67].
وقيل الأخبثان: السهر والضجر.
[أساس البلاغة ص 102، والمصباح المنير ص 221، ومختار الصحاح ص 167، والمعجم الوسيط 1/ 222، وتحرير التنبيه للنووي ص 86].

.الأُخت:

هي: من ولدها أبوك وأُمّك أو أحدهما، وقد تطلق أيضا على الأخت من الرّضاع بقرينة قولية أو مالية، ولا يخرج الاستعمال الشّرعي عن الاستعمال اللّغوي.
والأخت من الرّضاع عند الفقهاء هي: من أرضعتك أمّها أو أرضعتها أمّك أو أرضعتك وإيّاها امرأة واحدة، أو أرضعت أنت وهي من لبن رجل واحد، كرجل له امرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى.
والأخت: إن كانت من الأب والأمّ يقال لها: الأخت الشقيقة، وإن كانت من الأب فقط يقال لها: الأخت لأب، وإن كانت من الأمّ فقط يقال لها: الأخت لأمّ، وأختك لأمّ من الرّضاعة هي: من أرضعتها أمّك بلبن من زوج غير أبيك، أو أرضعت أنت من أمّها بلبن غير أبيها، أو أرضعت أنت وهي من امرأة أجنبية عنكما، لكن بلبن من زوجين مختلفين.
ويعبّر الفقهاء عن الإخوة والأخوات الشقيقات بأولاد الأبوين، والإخوة الأعيان، وعن الإخوة والأخوات لأب بأولاد الأب، والإخوة العلات، وعن الإخوة والأخوات لأمّ بأولاد الأمّ، والإخوة الأخياف.
والأخت: مؤنث الأخ، وهو من جمعك وإيّاه صلب أو بطن أو هما معا، ومن الرّضاع من يشارك في الرّضاعة.
[المعجم الوسيط 1/ 9، والكليات ص 63، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 43، والموسوعة الفقهية 2/ 254].

.الاختصار:

من اختصرت الطريق، سلكت المأخذ الأقرب، ومن هذا اختصار الكلام، وحقيقته: الاقتصار على تقليل اللّفظ دون المعنى، ونهى عن اختصار السجدة.
قال الأزهري: فيحتمل وجهين:
أحدهما: يختصر الآية التي بها السجود فيسجد بها.
الثاني: أن يقرأ السورة، فإذا انتهى إلى السّجدة جاوزها، فلم يسجد لها.
واختصار الكلام: إيجازه، وهو تقليل اللّفظ مع كثرة المعنى.
[المصباح المنير 1/ 233، والمعجم الوسيط 1/ 246، ومختار الصحاح ص 177، والدستور لأحمد بكري/ 51، والكليات ص 60، 159، وتهذيب الأسماء واللغات ص 90، 91].

.الاختصاص:

مصدر اختصصته بالشيء فاختص هو به، ومتى اختص شخص بشيء فقد امتنع على غيره الانتفاع به إلّا بإذن منه.
إذا فالاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير أو إقرار الشخص دون غيره بشيء ما.
فائدة:
والفرق بينه وبين الارتفاق: أنّ الارتفاق تتصور فيه المشاركة في الانتفاع خلافا للاختصاص، كما أنّ الارتفاق تغلب عليه الديمومة، أما الاختصاص فيغلب عليه عدمها.
والاختصاص في القضاء: ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء تبعا لمقرها أو لنوع القضية، وهو نوعي: إذا اختص بالموضوع، ومحلى: إذا اختص بالمكان.
والاختصاص: أحد الطرق المؤدية إلى إحياء الموات، وهو أعمّ من التملك.
وهو عند الفقهاء: بمعنى الانفراد كذلك، فهم يقولون هذا مما اختص به الرسول صلّى الله عليه وسلّم، أو مما اختصه الله- عزّ وجلّ به-، ويقولون فيمن وضع سلعته في مقعد من مقاعد السوق المباحة:
إنه اختصّ بها دون غيره، فليس لأحد مزاحمته حتّى يبيع.
قال صاحب (الكليات): للاختصاص إطلاقان عند الفقهاء:
(أ) فهو يطلق في الأعيان التي لا تقبل التمول كالنجاسات من الكلب، والزيت النجس، والميت ونحوها.
(ب) ويطلق فيما يقبل التمول والتملك من الأعيان إلّا أنه لا يجوز لأحد أن يتملكه لإرصاده لجهة نفعها عام للمسلمين كالمساجد، والربط، ومقاعد الأسواق، وفضلا عن ذلك، فإن من ملك شيئا لخاصة نفسه مما يجوز له تملكه، فقد اختص به، فالاختصاص أعمّ من التمول.
وعرّفه ابن رجب بقوله: هو عبارة عما يختصّ مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات. أما عند الحنفية: فإنهم يسمونه (حقّا) وهو عندهم: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا لا تصرفا.
فائدة:
قال الزركشي: الفرق بين الملك والاختصاص: أن الملك يتعلّق بالأعيان والمنافع، والاختصاص إنما يكون في المنافع وباب الاختصاص أوسع.
[المعجم الوسيط 1/ 246، ولسان العرب، وتاج العروس مادة (خصص)، والكليات ص 590، 907، ومغني المحتاج 2/ 414، والمنثور في القواعد 3/ 434، والفروق للقرافي 3/ 2101، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 316، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 42، وم. م. الاقتصادية ص 42، والملكية للعبادي 1/ 160 وما بعدها، والموسوعة الفقهية 2/ 256].

.الاختضاب:

من اختضب: أي تلون بالخضاب، وتخضب: أي اختضب بالحناء، ويقال: تخضب بالدماء: تلطخ، والخضاب:
ما يخضب به من حناء ونحوه.
والخضبة: المرأة الكثيرة الاختضاب.
الاختضاب لغة: استعمال الخضاب، والخضاب: هو ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللّغوي.
[مجمل اللغة 1/ 275، 276، وأساس البلاغة ص 113، والمصباح المنير 1/ 235، ومختار الصحاح ص 178، والمعجم الوسيط 1/ 248، والموسوعة الفقهية 2/ 277].

.الاختطاط:

مصدر اختط، واختطاط الأرض: هو أن يعمل عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد اجتازها لينتفع بها، واختط فلان خطة:
إذا تحجر موضعا، وخط عليه بجدار، وكل ما خطته فقد خططت عليه.
والخطة: الأرض يخططها الرجل في أرض غير مملوكة ليحجزها ويبنى فيها وذلك إذن السلطان لجماعة من المسلمين أن يخططوا الدور في موضع بعينه ويتخذوا فيه مساكن لهم كما فعلوا بالكوفة، والبصرة، وبغداد.
ومعنى الاختطاط الوارد في اللغة: هو ما يعبّر عنه الفقهاء بالتحجير أو الاحتجار بقصد إحياء الموات.
والنساق على أهل الخطة: هي ما اختطه الإمام: أي أفرزه وميّزه من أرض الغنيمة.
[المعجم الوسيط 1/ 252، والموسوعة الفقهية 2/ 285، وطلبة الطلبة ص 332].

.الاختطاف:

من خطف الشيء خطفا: أي جذبه وأخذه بسرعة، واستلبه واختلسه. خطف السمع: استرق.
والاختطاف: أخذ الشيء بسرعة واستلاب.
الخطف: السّلب من حد علم.
الخطفة: المرة من الخطف.
الاختطاف: افتعال منهما.
يقول بعض الفقهاء: الاختطاف: هو الاختلاس، وهو أخذ الشيء علانية بسرعة.
فائدة:
والفرق بين الاختطاف، والاغتصاب، والسرقة، والحرابة، والخيانة، كالفرق بين الاختلاس وبين هذه المصطلحات.
[مجمل اللغة 1/ 277، والمصباح المنير 1/ 237، ومختار الصحاح ص 181، والمعجم الوسيط 1/ 253، وطلبة الطلبة ص 222، والموسوعة الفقهية 2/ 286].

.الاختفاء:

من خفي الشيء: أي كتمه وأظهره، وهو من الأضداد.
وأخفاه: أي ستره وكتمه.
والخفاء لغة: الستر والكتمان، وفي التنزيل: {يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ} [سورة آل عمران: الآية 154].
قال ابن قتيبة وتبعه الجوهري: ولا يقال: اختفى، بمعنى:
توارى، بل يقال: استخفى، وكذا قال ثعلب: استخفيت منك: أي تواريت، ولا تقل: اختفيت، وفيه لغة حكاها الأزهري قال: أخفيته بالألف: إذا سترته فخفى، واختفى:
استتر.
والخفاء متعدّ: بخلاف الاختفاء بمعنى التواري، فإنه لازم ومطاوع للإخفاء.
[المصباح المنير 1/ 241، ومختار الصحاح ص 183، والموسوعة الفقهية 2/ 282].

.الاختلاس:

يقال: خلس الشيء أو اختلسه: أي استلبه في خفية واختطفه بسرعة عن غفلة، ويقال: هو رجل خلاس: شجاع حذر.
والمختلس: هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدا على السرعة في الهرب.
والاختلاس في اللغة: أخذ الشيء مخادعة عن غفلة. والاختلاس: أسرع من الخلس، وقيل: الاختلاس: هو الاستلاب، ويزيد استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللّغوي:
أنه أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهرا مع الهرب به، سواء جاء المختلس جهارا أو سرّا مثل: أن يمد يده إلى منديل إنسان فيأخذه.
فائدة:
الفرق بين السرقة والاختلاس: أنّ الأولى عمادها الخفية، والاختلاس يعتمد على المجاهرة، ولذا ورد في الحديث: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». [أخرجه ابن ماجه (26)].
[مجمل اللغة 1/ 272، والمصباح المنير 1/ 242، ومختار الصحاح ص 184، والمعجم الوسيط 1/ 258، والمطلع ص 375، والنظم المستعذب 2/ 277، والشرح الصغير 2/ 476، وتبيين الحقائق 3/ 217، وقليوبي وعميرة 3/ 26، والموسوعة الفقهية 24/ 288، 293].

.الاختلاط:

من خلط الشيء بالشيء خلطا: أي ضمّه إليه.
والاختلاط في اللغة: ضمّ الشيء إلى الشيء، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا، وخالط القوم مخالطة: أي داخلهم.
وخالطه خلاطا: مازجه، وخالطه الدّاء: خامره، وخولط في عقله: اضطرب عقله.
قال المرزوقي: فإن أصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بضع، وقد توسع فيه حتى قيل: رجل خليط إذا اختلط بالنّاس كثيرا، والجمع الخلطاء مثل: شريف وشرفاء، ومن هنا قال ابن فارس: الخليط المجاور والخليط الشّريك، وقد يكنى بالمخالطة عن الجماع، ومنه قول الفقهاء: خالطها مخالطة الأزواج، يريد الجماع.
قال الأزهري: الخلاط مخالطة الرجل أهله إذا جامعها.
[المصباح المنير 1/ 242، والمعجم الوسيط 1/ 229، والموسوعة الفقهية 2/ 289].

.الاختلاف:

من اختلف الشيئان: لم يتفقا ولم يتساويا، وخالفته مخالفة وخلافا وتخالف القوم واختلفوا: إذا ذهب واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضد الاتفاق، والاسم: الخلف والخلاف. والاختلاف: التفاوت، وهو مصدر اختلف، وهو افتعال من الخلاف، وهو تقابل بين رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه، ذكره الحرّالىّ، والخلاف المضاد.
فائدة:
اختلاف الدّين يستتبع أحكاما شرعية معينة كامتناع التوارث، واختلاف الدّين الذي يستتبع تلك الأحكام إما أن يكون اختلافا بالإسلام والكفر، فهذا يستتبع أحكام اختلاف الدين اتفاقا، وإما أن يكون الشخصان كافرين إلّا أن كلّا منهما يتبع غير ملّة صاحبه كأن يكون أحدهما يهوديّا والآخر مجوسيّا.
واختلاف الدّار التي هي المحلّ وتجمع العرصة والبناء وتطلق على البلدة، واختلاف الدّارين عند الفقهاء بمعنى اختلاف الدّولتين اللتين ينتسب إليهما الشّخصان، ويستعمل الاختلاف عند الفقهاء بمعناه اللّغوي، وكذلك الخلاف.
[المصباح المنير 1/ 245، والمعجم الوسيط 1/ 261، التوقيف على مهمات التعاريف ص 42، وطلبة الطلبة ص 30، والموسوعة الفقهية 2/ 296، 304، 308].